اجابة بعض الاسئلة المهمة الخاصة بالصوم وشهر رمضان المبارك يجيب عنها فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله نقلا عن موقع ابن باز.
نفعني واياكم بها وجعلها في ميزان اعمالنا يوم ان نلقاه.
![]() |
مسائل متفرقة في الصيام لسماحة الشيخ ابن باز - رمضان مبارك |
1- من مات في مرضه فليس عليه قضاء ولا إطعام
السؤال: كانت والدتي مريضة، وأفطرت في رمضان فماذا عليها؟
الجواب: إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض، ومات في مرضه فليس عليه شيء لا قضاء ولا إطعام؛ لأنه معذور ولم يتمكن من القضاء.
وأما إن شفي ثم تساهل فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] فإن لم يصوموا أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينًا، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا، ولا بأس أن تدفع الكفارة كلها لمسكين واحد[2].
[1]درواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147.
[2]من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 368).
2- من مات في مرضه لا حاجة للصيام عنه
السؤال: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذه سائلة تسأل وتقول: في خلال شهر رمضان المبارك مرضت والدتي في يوم 18/9/1414هـ مرضًا شديدًا حتى إنها انجبرت تفطر فأفطرت، وفي يوم 25/9/1414هـ وافتها المنية وتوفيت.
السؤال 1: هل يجوز عليَّ أن أصوم هذه الأيام التي بقيت عليها؟
2- وهل هي تصوم الأيام التي مرضت فيها؟ أم الأيام التي بعد وفاتها. جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس عليك قضاء الأيام التي أفطرتها أمك؛ لأنها معذورة بالعذر الشرعي ولم تدرك القضاء، وهكذا ليس عليك أن تقضي عنها بقية أيام الشهر. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
[1]استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 24/11/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 370).
3- من أخر القضاء بسبب المرض ليس عليه قضاء ولا إطعام
السؤال: توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلًا بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، كيف يتم قضاء ذلك عنها؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟
الجواب: ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فهذه لم تدرك العدة، وهي قادرة على الصوم فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة.
أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئًا يصوم أيامًا، كما قال النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.
فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذرًا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكينًا، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذورًا بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة[2].
[1]رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.
[2]من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 371).
4- حكم استعمال العطر والعود للصائم
هل العطر أو العود يفطر الصائم؟
الجواب:
العطر لا يفطر الصائم، إذا تطيب في ثيابه وفي وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه لا يتسعطه؛ لأن بعض أهل العلم: رأى أنه يفطر إذا تسعطه، فينبغي له ألا يتسعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ، وتذهب إلى الجوف، فينبغي له ألا يتسعطه، وإن تسعطه ينبغي له القضاء.
أما جنس الطيب العادي... المائي يجعل في أنفه أو في لحيته أو في غترته ونحو ذلك فهذا لا بأس به، دهن العود دهن الورد لا حرج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
5- ما يجب على من أفطر رمضان ثلاث سنوات بدون عذر؟
السؤال:السائل يقول في ثالث أسئلته في عام ألف وأربعمائة واثنين وألف وأربعمائة وثلاثة وألف وأربعمائة وأربعة لم أصم رمضان في هذه الأعوام الثلاث عصيانًا مني أو هذا كان في أول شبابي ولم أقض حتى الآن، هل أقضي هذه الأيام وأخرج كفارة؟
الشيخ: أعد. أعد.
المقدم: يقول: في أعوام ثلاث سابقة ألف وأربعمائة واثنين وثلاثة وأربعة لم أصم رمضان في هذه الأعوام الثلاث عصيانًا مني، وهذا كان في أول شبابي ولم أقض حتى الآن، هل أقضي وأخرج كفارة أو التوبة تكفي؟ وجهوني سماحة الشيخ.
الجواب:عليك التوبة والقضاء والإطعام، كل الثلاث، عليك التوبة إلى الله من عدم الصوم، وعليك أن تقضي الصوم، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بسبب التأخير إذا كنت تستطيع الإطعام، هذا هو الواجب عليك؛ لأن هذه جريمة عظيمة نسأل الله العافية، إذا كنت قد بلغت الحلم حين تركتها، فالواجب عليك القضاء والتوبة إلى الله وإطعام مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
6- الأيام المنهي عن الصيام فيها
السؤال: ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟
الجواب: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة منفردًا يتطوع بذلك؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك.
وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعًا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ.
وكذلك ينهى عن صوم عيد الفطر وذلك محرم. وكذلك يوم النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي[1].
أما كونها تصام تطوعًا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد؛ وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحوًا أو غيمًا؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك. والله ولي التوفيق[2].
[1] رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998
[2] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 168، (ومجلة الدعوة) العدد 1677 بتاريخ 4/10/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 407).
7- لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة
السؤال: إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يجب أو يشرع صيام يوم الشك احتياطًا لاحتمال أن الشهر قد دخل؟
الجواب: لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة، هذا هو الصواب؛ لأن الرسول ﷺ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا[1] وقال ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه[2].
وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيمًا، فهذا اجتهاد منه ، والصواب خلافه وأن الواجب الإفطار، وابن عمر اجتهد في هذا المقام، ولكن اجتهاده مخالف للسنة عفا الله عنه، والصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال ولو كان غيمًا فإنه يجب الإفطار، ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة، عدة شعبان ثلاثين يومًا، هذا هو الواجب على المسلمين.
ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا قول ابن عمر ولا غيره؛ لأن النص مقدم على الجميع؛ لقول الله : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر:7] ولقوله جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63][3].
[1] رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا" برقم 1909.
[2] رواه مسلم في (الصيام) باب لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين برقم 1082.
[3] من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 408).
8- ما يجب على من أفطرت بسبب الكبر والمرض؟
السؤال:
امرأة كبيرة في السن فاتتها أو فاتها صيام رمضان في العام الماضي نظرًا لمرضها وعدم استطاعتها وهي تسأل ماذا تفعل في قضاء ذلك الصيام؟ علمًا بأنها الآن لا تستطيع القضاء نظرًا لحالتها الصحية؟
الجواب:
إن كانت لا تستطيع القضاء لمرضها فعليها القضاء بعد الشفاء وتمهل، لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185]، أما إن كانت لا تستطيع لكبر سنها وضعف بدنها وعجزها عن الصبر عن الطعام والشراب إلى الليل فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا ولا شيء عليها والحمد لله. نعم.
9- حكم الصائم إذا دخل الماء إلى حلقه من غير تعمد
السؤال:
يقول: إذا فسد صيام شخص ما، وهو يغتسل وتسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه، أو أنفه وليس بإرادته فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم؟ وهل عليه الإعادة؟
الجواب:
ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة، صومه صحيح، وليس عليه إطعام مسكين، لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل، أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح، وليس عليه شيء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
10- حكم من أفطر رمضان ولم يقضه
السؤال:
يقول: أصابني مرض في عام مضى، وله أكثر من أربعة أعوام في شهر رمضان، ولم أصم ذلك الشهر ولم أقضه حتى الآن، فماذا يجب علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليك التوبة إذا كنت أخرته من غير عذر، عليك التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما مضى منك من التفريط، والعزم الصادق أن لا تعود في مثل هذا، وعليك أن تصوم، وتطعم عن كل يوم مسكينًا أيضًا إن كنت قادرًا لأنك مفرط.
وقد أفتى جماعة من الصحابة من فرط أن يطعم مسكينًا مع القضاء، فعليك أن تقضي الأيام وعليك أن تطعم مع كل يوم مسكينًا نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، كيلو ونصف كل واحد عن كل يوم، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله عن تقصيرك وتأخيرك؛ لأن الواجب البدار بقضائه قبل رمضان الجديد، وأنت أخرت كثيرًا، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك القضاء قضاء الأيام سواء متتابعة أو مفرقة لا بأس، وعليك مع ذلك إن كنت قادر أن تطعم عن كل يوم مسكيناً تجمع الطعام وتعطيه بعض الفقراء بعدد الأيام، كل يوم عنه نص صاع، يعني: كيلو ونصف عن كل يوم، تجمعها وتعطيها بعض الفقراء، ولو فقيرًا واحدًا، أما إن كنت فقيراً ما تستطيع الطعام فإنك تصوم فقط مع التوبة ويكفي؛ لأن الله يقول سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
11- حكم من أفطر أيامًا من رمضان متعمدًا
السؤال:
مستمع من الرياض بعث يسأل ويقول: ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحر، ولقد مضى عليه ستة أعوام فهل يجزئ عنه الإطعام، وما مقداره؟ أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أولًا عليه التوبة إلى الله ، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق ألا يعود في ذلك، ثم عليه القضاء، قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر، وأما كان فقيرًا ما يستطيع فإنه يكفيه الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله، فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء، وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع يعني: كيلو ونصف عن كل يوم من طعام بيته، من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد، فإن كان فقيرًا عاجزًا لا يستطيع ذلك سقط عنه الإطعام وبقي عليه الصيام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
12- حكم من أفطر بحجة المرض وظاهرة العافية
السؤال:
يقول: رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين، ويقولون: إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية، فما هو توجيهكم؟
الجواب:
هم أعلم بأنفسهم إذا كان المرض شديدًا، يشق عليهم فلهم عذر؛ لأن الله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] ولو كان مظهره حسنًا، لأنه قد يكون المرض داخليًا، ما يظهر للناس، فإذا كان المرض الذي يحس به يؤلمه ويشق معه الصوم فالله قد عذره ، ولو كان مع الناس ظاهره الصحة، وهذا شيء بينه وبين الله عليه أن يراقب الله جل وعلا، فإن شق عليه المرض فهو معذور وله الفطر ثم يقضي، وإن كان لا يشق عليه وجب عليه الصيام وأن يتقي الله في ذلك ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
13- ما الواجب على من كانت مريضة ولا تستطيع الصوم؟
السؤال:
الأخت المستمعة: هدى زريد بعثت تسأل وتقول: أنا مريضة، ولا أستطيع الصيام، وإذا صمت يضرني هل علي كفارة، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إن كان المرض يرجى برؤه، والأطباء يقولون: يرجى يعالج ويرجى برؤه، يبقى الدين يبقى الصوم في الذمة حتى يشفى المريض ثم يقضي.
أما إذا قرر الأطباء أن هذا لا يرجى برؤه، مرض دائم، فهو مثل كبير السن الذي ما يستطيع يصوم، يطعم عن كل يوم مسكينًا، المريض الذي لا يرجى برؤه سواء رجل أو امرأة، يطعم عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع تمر، أو رز كل .... يجمعها في أول الشهر أو في آخر الشهر ويعطيها فقير أو فقيرين أو أكثر، ما هو بلازم كل يوم لفقير يجمعها جميعًا ويعطيها بعض الفقراء.
هذا إذا كان ما يرجى برؤه، مرض ذكر الطبيب المختص أنه لا يرجى برؤه، أو طبيبان أحوط مختصان يقولان: إن هذا لا يرجى برؤه، مرض يستمر، فهذا المريض الذي مرضه يستمر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، يجمعها خمسة عشر صاعًا، إذا كان الشهر تام، أو أربعة عشر ..... ونصف إذا كان ناقصًا ويعطيها بعض الفقراء، يعطيها بيت فقير، أو شخص فقير والحمد لله.
أما إذا كان يرجى برؤه، يمكن يطيب إن شاء الله، هذا يتأجل عليه الصوم فإذا عافاه الله يقضي، لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] تبقى في ذمته حتى يشفيه الله ثم يقضي، ولو بعد سنتين أو ثلاث والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
14- حكم الفطر في رمضان وحكم من أعان على ذلك
السؤال:
سؤاله الآخر يعرض في الحقيقة مشكلة وقعت عليه في رمضان، يقول: يوجد عندي بنت متزوجة، وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان، وبعدما صمنا أسبوعًا جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا إلى البر، وخالطهم الشيطان فأكلوا وشربوا، وجاء اليوم الثاني في الصباح -اللي هو زوج بنته- وقال لزوجته: يريد أن تعطيه أكل، فمنعت زوجته وطلق إنه يفطر وحلفت يمينًا ما تسوي له أكل فأصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي؛ لأنه طلق وهي حلفت يمينًا، فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكلًا، فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية وقامت وعملت له أكلًا، فأكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت، ولكننا لم نأكل معه، فماذا يلزمنا هل علينا إثم؟ أو يلزمنا صدقة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير.
الجواب:
لا شك أن الإفطار في رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر، ومنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي، أما إذا كان بعذر السفر إذا سافروا ما يعد سفرًا، وهو ما يعادل ثمانين كيلو تقريبًا، أو سبعين كيلو تقريبًا، مسافة يوم وليلة تقريبًا، بالمطايا والأقدام، فما يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرًا، ولا حرج في الإفطار فيه.
أما ما كان في البيت أو في ضواحي البلد ولا يسمى سفرًا؛ فهذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر، والذي يعين المفطر على إفطاره شاركه في الإثم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، فالذي يساعد من أفطر في رمضان بغير عذر بتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المطعومات؛ آثم مشارك للمفطر في الإثم، لكن صومه صحيح، لا يبطل صومه بالمعاونة، ولكن يكون آثمًا وعليه التوبة إلى الله.
وعليك أيها الأخ عند غصبك البنت على صنع الطعام، عليك التوبة إلى الله فإنك قد أخطأت حين أمرتها بصنع الطعام له، فهي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي عليه السلام قال: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعامًا في الصوم صوم رمضان وهو ليس به عذر ليس بمريض لا عذر له؛ فهذا حرام ومنكر، ليس له الإفطار وليس له أمر زوجته بإعداد فطور له، وليس لها أن تعينه على ما حرم الله، ولو غضب، ولو طلق، لا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها، وطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم. الله المستعان.
المقدم: لكن ربما أن الذي قرأناه الآن في رسالة المستمع (ع. ل. هـ) من بلاد غامد يتضح أن الزوج مسافر، وأن زملاءه الذين أتوا إليه مسافرين أيضًا؟
الشيخ: لا يقول في البيت، ............. في البيت.
المقدم: إي نعم.
الشيخ: أمرها في البيت بعدما رجعوا.
المقدم: لا هم لا يزالون في سفر في بلاد غامد في سفر؛ لأنه يقول: قدمت لنا بنتي وزوجها زارونا في نهار رمضان، وزاره أيضًا زملاؤه فأصبحوا الجميع مسافرين.
الشيخ: إذا كانوا مسافرين وقد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يلزمهم الصوم هذا الأرجح، وهو قول جمهور أهل العلم: إذا كانوا قد عزموا على الإقامة أكثر من أربعة أيام عند أصحابهم؛ يصوموا معهم، أما في أقل من أربعة أيام أربعة أيام فأقل فلا يلزمه الصوم إذا كانوا مسافرين، مروا عليهم زوارًا؛ فلا يلزمهم الصوم، وإن صاموا فلا بأس ولا حرج، أما إذا كانوا قد أرادوا الإقامة عندهم أكثر من أربعة أيام؛ فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروجًا من خلاف العلماء وعملًا بقول الأكثر، ولأن الأصل الصوم، وشك في إجازة الإفطار. نعم.
15- حكم من أفطر أول يوم من رمضان جهلاً بدخوله
السؤال:
هذا سؤال بعث به المستمع أحمد رمضان عثمان من الخرج، يقول: أحيطكم علمًا أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية الهلال -هلال رمضان- جلسنا نترقب الخبر حتى ساعة متأخرة من الليل فلم نسمع عنه فبعد ذلك نمنا جميعًا قبل أن نسمع ثبوت الرؤية، وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعًا ثم ذهبنا للعمل وفي ضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان، فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام؟ وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤية؟
الجواب:
الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم؛ لأنكم لم تفرطوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم فوجئتم بالخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك، تقضونه بعد العيد؛ لأنكم لم تكملوه، بتم ولم تنووا الصوم وإنما أمسكتم بعد ذلك، فهذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعًا. نعم.
المقدم: وليس عليهم حرج في ذلك؟
الشيخ: وليس عليهم كفارة ولا شيء. نعم.
المقدم: ولا كفارة؟
الشيخ: ولا إثم. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم
تعليقات
إرسال تعليق